المسألة ١٦٬٢٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٥ج ٤ ص ٥ والثانية: تجب دية واحدة، وهذا أصح؛ لأن الدية بدل المحل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة