المسألة ١٦٬٢٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٦ج ٤ ص ٦ وإن زنى بامرأة مكرها فأحبلها، فماتت من الولادة ضمنها؛ لأنها ماتت بسببٍ تعدى به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة