المسألة ١٬٦٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٥٢ج ١ ص ٢٥٢ والثانية: تجب، لإشارة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى أنفه عند بيان أعضاء السجود. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة