المسألة ١٦٬٣٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٦ج ٤ ص ٦ وإن حفر بئرًا في موات لينتفع بها، أو لينتفع بها المسلمون، أو ليتملكه، لم يضمن ما تلف بها؛ لأنه غير متعد بحفرها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة