المسألة ١٬٦٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٥٢ج ١ ص ٢٥٢ والثانية: لا يجب، وهو ظاهر المذهب، لما روى أنس قال: «كنا نصلي مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود» . رواه البخاري ومسلم. ولأنها من أعضاء السجود، فجاز السجود على حائلها كالقدمين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة