المسألة ١٦٬٣٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٩ج ٤ ص ٩ وكذلك إن قال: قد أذنوا لي في الضمان عنهم، فألقه ونحن ضمنا لك، ضمن جميعه؛ لأنه غره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة