المسألة ١٦٬٣٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠ج ٤ ص ١٠ وإن احتمل الأمرين فكذلك؛ لأن الأصل عدم الضمان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة