المسألة ١٦٬٣٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١١ج ٤ ص ١١ أحدها: تجب ديته على الأول والثالث نصفين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة