المسألة ١٦٬٣٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١١ج ٤ ص ١١ والثاني: يجب عليهما ثلثاها ويسقط ثلثها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة