فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٤٢١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٤ج ٤ ص ١٤

وعن أحمد: أنه يعتبر أن تكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهمًا؛ لأن عمر قومها باثني عشر ألف درهم، ولأنها إبدال محل واحد، فيجب أن تستوي قيمتها، كالمثل والقيمة في المتلفات.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد