المسألة ١٦٬٤٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٧ج ٤ ص ١٧ وكذلك إن اندمل بعد العتق؛ لأن الضمان يجب بالجناية، وهو حينئذ مملوك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة