المسألة ١٦٬٤٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٨ج ٤ ص ١٨ فإن عفا على مال، فالدية عليهم أثلاثًا، وفيما يستحقه السيد وجهان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة