المسألة ١٦٬٥٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٩ج ٤ ص ١٩ وإن ألقت جنينين، فعليه غرتان؛ لأن في كل جنين غرة، فأشبه ما لو كانا من امرأتين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة