المسألة ١٦٬٥١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٠ج ٤ ص ٢٠ وإن سقط لوقت لا يعيش مثله، ففيه الغرة؛ لأنه لم يعلم منه حياة يتصور بقاؤه بها، فالواجب فيه غرة، كالذي ألقته ميتًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة