المسألة ١٦٬٥١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٠ج ٤ ص ٢٠ فإن بقي مدة سالمًا لا ألم به ثم مات، لم يضمنه الضارب؛ لأن الغالب أنه لم يمت من الضربة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة