المسألة ١٦٬٥٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٢ج ٤ ص ٢٢ ولا تسترها العمامة، والأول: المذهب للخبر، ولأننا سوينا الصغرى والكبرى مع اختلاف شينهما، كذا هاهنا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة