المسألة ١٦٬٥٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٢ج ٤ ص ٢٢ وإن هشمه هاشمتين بينهما حاجز، ففيهما دية هاشمتين، وسائر فروعها على ما ذكرنا في الموضحة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة