المسألة ١٦٬٥٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٣ج ٤ ص ٢٣ ولو أوضحه ولم يهشمه، وجب خمس؛ فدل على أن الخمس الأخرى وجبت في الهشم، فيجب ذلك فيه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة