المسألة ١٦٬٦١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٦ج ٤ ص ٢٦ وإن قلع عينه التي لا تماثل عين القالع، ففيها نصف الدية كذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة