فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٦١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٦ج ٤ ص ٢٦

وإن قلعها عمدًا، فلا قصاص، وعليه دية كاملة؛ لأنه يروى عن عمر وعثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، ولأنه منع القصاص مع وجود سببه، فأضعفت الدية، كقاتل الذمي عمدًا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد