فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٦٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٧ج ٤ ص ٢٧

وإن نقص ضوء إحداهما، عصبت العليلة، وأطلقت الصحيحة، ونصب له شخص، كما فعل علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - برجل ادعى نقص ضوء عينه، فأمر بها فعصبت، وأعطى رجلًا بيضة، فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد