المسألة ١٦٬٦٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٧ج ٤ ص ٢٧ فإن توجهت اليمين عليهما، لم يحلفا، ولم يحلف وليهما، حتى إذا بلغ الصبي، وعقل المجنون، حلفا حينئذ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة