المسألة ١٦٬٦٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨ج ٤ ص ٢٨ وإن قطع أنفه، فذهب شمه، وجبت ديتان، لما ذكرنا في السمع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة