المسألة ١٦٬٦٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨ج ٤ ص ٢٨ وكذلك إن أفزعه بشيء، مثل أن دلاه في بئر أو من شاهق، أو قدم إليه حية، أو أسدًا لما ذكرنا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة