المسألة ١٦٬٦٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٠ج ٤ ص ٣٠ ولو جنى عليه، فذهب ثلاث أرباع كلامه من غير قطع، وجب ثلاثة أرباع الدية، فمع قطع نصفه أولى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة