المسألة ١٦٬٦٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٠ج ٤ ص ٣٠ وإن ذهب من الجاني أكثر، فكذلك؛ لأن الزائد ذهب من سراية القود، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة