المسألة ١٬٦٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٥٥ج ١ ص ٢٥٥ «فإذا جلس في الركعتين، جلس على اليسرى ونصب الأخرى» ، وفي لفظ: «فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته» . صحيح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة