المسألة ١٦٬٦٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٠ج ٤ ص ٣٠ فإن قطع قبل مضي زمن يتحرك فيه اللسان، ففيه الدية؛ لأن الظاهر السلامة، فضمن كما تضمن أطرافه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة