المسألة ١٦٬٧٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١ج ٤ ص ٣١ فإن قطع لسانه، لم يلزمه إلا دية واحدة؛ لأن نفع العضو لا يفرد بضمان مع ذهابه، كالبطش في اليد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة