المسألة ١٦٬٧٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١ج ٤ ص ٣١ وإن كسر بعض السن طولًا أو عرضًا، وجب من دية السن بقدر ما كسر بقدر الأجزاء من الظاهر كالأصابع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة