المسألة ١٦٬٧١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١ج ٤ ص ٣١ وإن ذهب نفعها، فهي كاليد الشلاء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة