المسألة ١٬٦٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٥٦ج ١ ص ٢٥٦ وفي لفظ: «وكان يشير بإصبعه إذا دعا، ولا يحركها» ، رواه أبو داود. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة