المسألة ١٦٬٧٢١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٢ج ٤ ص ٣٢ وإن قلع سن صبي لم يثغر، لم يلزمه شيء في الحال؛ لأن العادة عودها، فأشبه ما لو نتف شعره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة