المسألة ١٦٬٧٢٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٢ج ٤ ص ٣٢ أحدهما: تجب ديتها؛ لأنه قلع سنًا لم تعد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة