فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٧٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٢ج ٤ ص ٣٢

وإن نبتت أطول من نظيرتها أو حمر أو صفر، ففيها حكومة، للشين الحاصل بجنايته، ويحتمل أن لا يجب شيء لطولها؛ لأن الظاهر أن الزيادة لا تكون من الجناية،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد