فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٧٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٣ج ٤ ص ٣٣

وإن قلعهما مع الأسنان، وجبت ديتهما، ودية الأسنان؛ لأنهما جنسان مختلفان، يجب في كل واحد منهما دية مقدرة، فلم تدخل دية أحدهما في الآخر، كالشفتين مع الأسنان،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد