المسألة ١٦٬٧٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٤ج ٤ ص ٣٤ وإن كسر ساعده، أو ساقه، أو خلع كفه، أو قدمه، فجبرت وعادت مستقيمة، لم يجب شيء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة