فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٧٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٤ج ٤ ص ٣٤

وإن كان يبطش بهما إلا أن أحدهما أكثر بطشًا، فهو الأصلي والآخر زائد؛ لأن اليد خلقت للبطش، فاستدل به على الأصلي منهما، كما يرجح في الخنثى إلى بوله،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد