المسألة ١٦٬٧٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٤ج ٤ ص ٣٤ وإن استويا في ذلك، وأحدهما ناقص، والآخر تام، فالتام هو الأصلي فيه القصاص أو الدية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة