المسألة ١٦٬٧٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٥ج ٤ ص ٣٥ وإن أشلهما، ففيهما الدية؛ لأنه أذهب نفعهما، فأشبه ما لو أشل اليدين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة