المسألة ١٦٬٧٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٥ج ٤ ص ٣٥ وإن قالوا: قد ينقطع من غير الجناية لم يضمن؛ لأنه يحتمل أن يكون انقطاعه لغير الجناية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة