المسألة ١٦٬٧٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٥ج ٤ ص ٣٥ ثم قطع الأنثيين، فعليه ديتان، كما لو قطع يديه ورجليه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة