المسألة ١٦٬٨٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٦ج ٤ ص ٣٦ ولا توقيف فيها. وقال القاضي في عظم الساق: بعيران، وفي عظم الفخذ مثله، قياسًا على الزند. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة