فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٦٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٥٧ج ١ ص ٢٥٧

«فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى، وجلس متوركًا على شقه الأيسر، وقعد على مقعدته» . رواه البخاري.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد