المسألة ١٦٬٨٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٨ج ٤ ص ٣٨ ولا توجب جنايتهما قصاصًا، فصارت كشبه العمد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة