فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٨٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤٠ج ٤ ص ٤٠

وإن وجب بجنايته ديتان، كدية سمعه، وبصره، وجب في ست سنين في كل سنة ثلثها؛ لأنها جناية على واحد، فلم يجب له في كل حول أكثر من ثلث دية، كما لو لم تزد على دية،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد