المسألة ١٬٦٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٥٧ج ١ ص ٢٥٧ ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما؛ لأنه جعل للفرق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة