المسألة ١٦٬٨٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤١ج ٤ ص ٤١ فإذا تعذر أداء موجب جنايته من غيره لزمه كالذمي، والمضمون عنه إذا تعذر الاستيفاء من الضامن، وكالمسائل التي تلي هذا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة