المسألة ١٦٬٩١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤٣ج ٤ ص ٤٣ فلا يجب ما يضر بهم كالزكاة؛ لأنه وجب للتخفيف عن الجاني، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة