المسألة ١٦٬٩٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤٥ج ٤ ص ٤٥ وفي لفظ منه قال: «فيحلفون خمسين يمينًا، ويبرءون من دمه» ، ولأنها أيمان مشروعة في حق المدعى عليه، فبرئ بها كسائر الأيمان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة